أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، وكتابهم التوراة والإنجيل؛ والعرب في أخذ الجزية منهم كغيرهم. وأما من له شبهة كتاب فهم المجوس، يجرون مجرى أهل الكتاب في أخذ الجزية وَإِنْ حَرُمَ أَكْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَنِكَاحُ نِسَائِهِمْ. وَتُؤْخَذُ مِنْ الصَّابِئِينَ وَالسَّامِرَةِ إذَا وَافَقُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى في أصل معتقدهم وإن خالفوهم في فروعهم. ولا تؤخذ منهم إن خالفوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم. ولا تؤخذ جزية مرتد، ولا دهري، ولا عابد وثن. ومن دخل في اليهودية والنصرانية مقبل تَبْدِيلِهِمَا أُقِرَّ عَلَى مَا دَانَ بِهِ مِنْهُمَا، وَلَا يُقَرُّ إنْ دَخَلَ بَعْدَ تَبْدِيلِهِمَا. وَمَنْ جهلت حالة أخذت جزيته، ولم تؤكل ذبيحته، ولم تنكح نساؤه. وفيه رواية أخرى: تنكح، وتؤكل ذبيحته، نص عليها في نصارى بني تغلب. وَمَنْ انْتَقَلَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ إلَى نَصْرَانِيَّةٍ لَمْ يقر في أحد الوجهين، وأخذ بالإسلام، وإن عَادَ إلَى دِينِهِ الَّذِي انْتَقَلَ عَنْهُ. فَفِي إقراره روايتان. ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء. وَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ إلَّا عَلَى الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ الْعُقَلَاءِ. وَلَا تَجِبُ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ ولا مجنون، ولو انفردت امرأة منهم على أن تكون تبعا لزوج أو لنسيب لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهَا جِزْيَةٌ، لِأَنَّهَا تَبَعٌ لِرِجَالِ قومها وإن كانوا أجانب منها. ولو انفردت امرأة في دَارِ الْحَرْبِ فَبَذَلَتْ الْجِزْيَةَ لِلْمَقَامِ فِي دَارِ الإسلام ولم يَلْزَمْهَا مَا بَذَلَتْهُ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهَا كَالْهِبَةِ لا تؤخذ به إن امتنعت.