للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال في رواية ابن منصور " والأرضون التي يملكها ربها ليس فيها خراج، مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد، وابن مسعود، وخباب". وظاهر هذا أنه لم يوجب في قطائع السواد خراجا، وهذا محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها، وللإمام أن يسقط الخراج على وجه المصالحة.

القسم الثاني ما أسلم عليه أربابه، فَهُوَ أَرْضُ عُشْرٍ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُوضَعَ عليها خراج نص عليه في رواية حرب، فقال " إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئا لهم فهو خراج ". وقال " أرض العشر: الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده أرض، فهي عشر". وقال في موضع آخر" أرض العشر، الرجل يسلم وفي يده أرض فهي عشر، مثل مكة والمدينة ". وقد علق القول في رواية حنبل، فقال " من أسلم على شيء فهو له، ويؤخذ منه خراج الأرض". وهذا محمول على أنه كان في يده من أرض الخراج أقره الإمام في يده، كما أقر النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر، فلا يسقط الخراج. القسم الثالث ما ملك عن المشركين عنوة وقهرا، ففيه روايتان: إحداهما: يكون غَنِيمَةً تُقْسَمُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، وَتَكُونُ أَرْضَ عُشْرٍ، لا يجوز أن يوضع عليها خراج، وفيه رواية أخرى: الإمام بالخيار بين أن يقسمها بين الغانمين، فلا يكون فيها خراج، وبين أن يقفها على جماعة المسلمين، فَتَصِيرُ وَقْفًا عَلَى مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا خراجا يكون أجرة يقر على الأبد، وإن لم يتقدر بِمُدَّةٍ، لِمَا فِيهَا مِنْ عُمُومِ الْمَصْلَحَةِ. وَلَا يجوز بيع رقابها، اعتبارا بحكم الوقف، وهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها. القسم الرَّابِعُ مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ فهي على ضربين: أحدهما: ما جلا عنه أهله حتى خصلت للمسلمين بغير قتال فيكون وقفا على مصالح المسلمين

<<  <   >  >>