للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام، وهذا محمول على أن تلك الأرضين لهم، ولم يسقط عن أرض العنوة، لأنها لجماعة المسلمين هي أجرة عنها.

فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحتمله الأرض. نص عليه أحمد في رواية محمد بن داود - وقد سئل عن حديث عمر " وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا " هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ - قال " بل هو على رأي الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص - وقال- هو بين في حديث عمر " إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؟ " إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض". فقد نص على أن ذلك موقوف على اجتهاد الإمام، وليس بموقوف على تقدير عمر، بل تعتبر الطاقة في الزيادة والنقصان. واحتج بقول عمر " إن زدت عليهم لا تجهدهم". ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد: أنه قال " الخراج يقر في أيديهم مقاسمة على النصف، وأقل إذا رضي بذلك الأكرة، يحملهم بقدر ما يطيقون " وقال بعد " ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر". وقال في رواية يعقوب بن بختان " لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد". وقال في رواية ابن منصور " ووضع - يعني عمر - عليها - يعني السواد- الخراج: على كل جريب درهم وقفيز من الحنطة والشعير. وما سوى ذلك من القصب والزيتون والنخل

<<  <   >  >>