وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه - وقد سأله عن الدراهم السود؟ فقال:" إذا حلت الزكاة في مئتين من درهمنا هذه أوجبت فيها الزكاة " فأخذ بالاحتياط " فأما الدية فأخاف عليه". وأعجبه في الزكاة أن يؤدي من مئتين من هذه الدراهم، وإن كان على رجل دية أن يعطي السود الوافية، وقال " هذا كلام لا يحتمله العامة". وظاهر هذا: أنه إنما اعتبر وزن سبعة في الزكاة، والخراج محمول عليها، واعتبر في الدية أوفى من ذلك. وقال في رواية المروذي - وذكر دراهم باليمن صغارا، في الدرهم منها دانقين ونصف - فقال: ترد إلى المثاقيل، كيف تزكى هذه؟. فقد نص على اعتبار كل عشرة منها سبع مثاقيل. واختلف في سبب استقرارها عَلَى هَذَا الْوَزْنِ. فَذَكَرَ قَوْمٌ: أَنَّ الدَّرَاهِمَ كَانَتْ فِي أَيَّامِ الْفُرْسِ مَضْرُوبَةٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْزَانٍ: مِنْهَا دِرْهَمٌ عَلَى وَزْنِ الْمِثْقَالِ عِشْرُونَ قيراطا، ودرهم وزنه عشرة قراريط، ودرهم وزنه اثنا عشر قيراطا، فَلَمَّا اُحْتِيجَ فِي الْإِسْلَامِ إلَى تَقْدِيرِهِ فِي الزَّكَاةِ أُخِذَ الْوَسَطُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْزَانِ الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ قِيرَاطًا، فَكَانَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قِيرَاطًا مِنْ قَرَارِيطِ الْمِثْقَالِ، فَلَمَّا ضُرِبَتْ الدَّرَاهِمُ الإسلامية على الوسط من هذا الوزن الأوسط من الْأَوْزَانِ الثَّلَاثَةِ قِيلَ فِي عَشَرَتِهَا: وَزْنُ سَبْعَةِ مثاقيل لأنها كذلك.