للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فأما مكسور الدراهم والدنانير فلا يلزم أخذه في الخراج؛ لالباسه، وَجَوَازِ اخْتِلَاطِهِ، وَلِذَلِكَ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا عَنْ الْمَضْرُوبِ الصحيح. وقد قال أحمد، في رواية ابن منصور - وذكر له قول سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار فله دراهم ذلك البلد ودنانير ذلك البلد - قال أحمد " جيد": فقد اعتبر نقد البلد ولم يتعرض لذكر الصحاح. وقد كره أحمد كسره على الإطلاق، لحاجة ولغير حاجة. فقال في رواية جعفر بن محمد - وقد سئل عن كسر الدراهم - فقال " هو عندي من الفساد في الأرض". وقال في رواية المروزي - وقد سئل عن كسر الدراهم الرديئة - فكرهه كراهة شديدة. وقد قال في رواية حرب - وقد سئل عن كسر الدراهم - فكرهه كراهة شديدة. وقال في رواية أبي داود - وقد سئل عن رجل رأي سائلا ومعه درهم صحيح، فأراد أن يعطيه قطعة، هل يكسر منه؟ - فقال " لا، كسر الدراهم وقطعها مكروه". وسئل عن كسر المكسرة من الدراهم، فكرهه وقال " يزيدها كسرا". وقال في رواية بكر بن محمد - وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها - قال " لا تفعل، في هذا ضرر على الناس، ولكن يشتري تبرا مكسورا بالفضة".

<<  <   >  >>