للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وروي عنه: أَنَّهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ الْوَاجِبَاتِ، وَأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِحُضُورِ السُّلْطَانِ، أَوْ مَنْ يستنيبه فيها. وهل يجوز أن يكون الإمام فيها عبدا؟ على روايتين، بناء على وجوبها على العبد. فإن قلنا: لا تجب على العبد لم يجز أن يؤم فيها، وإن قلنا: تجب عليه، جاز أن يكون إماما فيها. ولا تجوز إمامة الصبي فيها. ولا تجوز إقامتها إلا في وطن يجمع الْمَنَازِلِ، يَسْكُنُهُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ، لَا يَظْعَنُونَ عَنْهُ شِتَاءً وَلَا صَيْفًا، إلَّا ظَعْنَ حاجة، سواء كان مصرا أو قرية. وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وقد سئل: على من تجب، يعني الجمعة؟ قال " أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة" فقد اعتبر اجتماع المنازل في القرية. وقال في رواية أبي النضر العجلي " ليس على أهل البادية جمعة، لأنهم ينتقلون". فقد أسقط عنهم الجمعة، وعلل بأنه غير مستوطنين.

<<  <   >  >>