وَهِيَ رَكْعَتَانِ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وَقِيَامَانِ، يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، فَيَقْرَأُ فِي الْقِيَامِ الْأَوَّلِ من الركعة الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة البقرة أو نحوها، ويركع مسبحا بقدر النصف، ثُمَّ يَرْفَعُ مُنْتَصِبًا، وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بِسُورَةِ آل عمران أو نحوها، ويركع مسبحا بقدر النصف، ويسجد سجدتين كسائر الصلاة، ثم يصنع في الركعة الثانية كذلك ويقرأ في قيامها، ويسبح في ركوعها على النصف مما قرأ وسبح في الأولى. وهل يخطب بعدها؟ على روايتين مذكورتين في صلاة الاستسقاء. [صلاة الاستسقاء] وأما صلاة الاستسقاء فمندوب إلَيْهَا عِنْدَ انْقِطَاعِ الْمَطَرِ، وَخَوْفِ الْجَدْبِ. يَتَقَدَّمُ من قلدها بصيام ثلاثة أيام قبلها يكف فيها عن المظالم والتخاصم، ويصلح فيما بين المتشاحن والمتشاجر. وَهِيَ كَصَلَاةِ الْعِيدِ فِي وَقْتِهَا. وَإِذَا قُلِّدَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي عَامٍ جَازَ - مَعَ إطْلَاقِ وِلَايَتِهِ - أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ عَامٍ مَا لم يصرف. وإذا قلد صلاة الخسوف والاستسقاء في عام ولم يَكُنْ لَهُ مَعَ إطْلَاقِ وِلَايَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يُقَلَّدَ، لِأَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَاتِبَةٌ، وَصَلَاةَ الْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ عَارِضَةٌ. وَإِذَا مطروا في صلاة الاستسقاء أتموها.