وقال أبو حفص " ويدفع إلى العبد إذا كان من العاملين عليها".
وقد سأل المروذي أحمد: العاملون عليها قوم خاص؟ قال: لا، بل عام". وقال له أبو طالب: بعض الناس يقول. للعامل الثمن، فقال " ليس كذا، إن ولي رجل على البصرة يأخذ الثمن، لكن يأخذ على قدر عمالته". وقال أبو حفص " يعطي منها وإن كان غنيا" وذكر الحديث بإسناده عن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - " لا تحل الصدقة إلا الخمسة: لعامل عليها" وذكر الخبر. وإذا قلده أخذها، نظرت، فإن قلد أخذها وقسمتها، فله الجمع بين الأمرين. وإن قلده أخذها، ونهاه عن قسمتها، لم يجز له قسمتها. وإن أطلق التقليد فلم يأمره ولم ينهه، جاز له قسمتها، وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله، في رواية الميموني. فقال " والذي فارقته عليه: أن المصدق إذا جاءهم وأخذ صدقات أموالهم، فإن كانوا أغنياء عنها أخرجها، وردها إلى الإمام، وإن كانوا فقراء أعطاهم ما يغنيهم، فإن فضل عنهم شيء أخرجه عنهم". والأموال الْمُزَكَّاةَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا: الْمَوَاشِي، وَهِيَ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ والغنم، سميت مَاشِيَةً لِرَعْيِهَا وَهِيَ مَاشِيَةٌ. فَأَمَّا الْإِبِلُ فَأَوَّلُ نصابها: خمس، وفيها شَاةٌ جَذَعَةٌ مِنْ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مِنْ المعز، والجذع من الغنم: ماله ستة أشهر، وفيها، والثني منها: ما استكمل ستة إلى سبعة. فإذا بلغت الإبل عشرا، ففيها شاتان، إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، عَدَلَ فِي فَرْضِهَا عن الغنم، وكان فيها ابنة مخاض، وهي: ما استكملت سنة، فإن عدمها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين. فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، وهي ما استكملت سنتين، إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين، ففيها حِقَّةٌ وَهِيَ مَا اسْتَكْمَلَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَاسْتَحَقَّتْ الركوب وطرق الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، وهي ما استكملت أربع سنين إلى خمس وسبعين،