للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن الحنفية يشترطون أن يوصى بالإطعام عنه قبل موته ولم يشترط باقي الأئمة ذلك , لأن الإطعام عنه يعتبر عبادة والعبادة لا بد فيها من النية , ولذلك يخرج الإطعام عنه من ثلث ماله ١.

أما بقية الفقهاء فيعتبرونه من الحقوق المالية المتعلقة بديون العباد فلذا جازت فيها النيابة.

وقد حكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري , أنه يطعم عنه عن كل يوم مُدان ٢.

وقد احتج لهذا الفريق الذي يرى الإطعام على من فرط حتى مات بما يلي:

١- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقض: قال: "يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر "٣.

قال البيهقي - بعد سرده لهذا الحديث - هذا خطأ من وجهين:

أحدهما: رفعه الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول ابن عمر.

والآخر: قوله نصف صاع وإنما قال ابن عمر: مدا من حطة ٤.

وقد نقل النووي كلام البيهقي هذا واحتج به٥.

لكن صاحب الجوهر النقي تعقب كلام في تضعيف هذا الحديث وقال: إن البيهقي فهم: أن محمدا , الذي روى عنه أشعث هو ابن أبي ليلى. وكذا صرح به الترمذي. وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن محمد بن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. ثم قال: فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن أبي ليلى , فلقائل: أن يمنع الدعوى بوقف هذا الحديث على ابن عمر رضي الله عنهما٦.

ورواية ابن ماجة التي أشار إليها صاحب الجوهر النقي , جاءت بلفظ: " من مات وعليه شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين " ٧.


١ فتح القدير للكمال ج ٢ ص ٣٥٨.
٢ المجموع ج ٦ ص ٣٤٣ , والزرقاني على مختصر خليل ج ٢ ص ٢١٦ , والسنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٤.
٣ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٠٤. وسنن الترمذي , ولفظه عنده: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ج ٣ ص ٤٠٥ مع شرحه تحفة الأحوذي.
٤ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٤.
٥ المجموع ج ٤ ص ٢٥٤.
٦ الجوهر النقي على السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٦٥٤.
٧ سنن ابن ماجه ج ١ ص ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>