للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:
مسار الصفحة الحالية:

٣-الفطر في السفر رخصة يجوز الأخذ بها ويجوز تركها والصيام عملا بالعزيمة.

٤-الأفضل الفطر لمن يشق عليه الصيام أما من لم يشق عليه فالأفضل في حقه الصيام.

٥-تتحقق رخصة الفطر في كل سفر إلا سفر المعصية ما لم يتب المسافر منها فإن تاب تحققت في حقه.

٦-يبدأ العمل بالرخصة متى تحقق وصف السفر بالشخص مريد السفر , فمن حقه الفطر قبيل تحركه من دار إقامته إذا كان قد أخذ أهبته للسفر وان كان الأحوط أن يتم ذلك بعد مغادرة البيوت.

٧-من أجمع على إقامة عشرة أيام وجب عليه تبييت نية الصوم وإن كان الأحوط تبييت هذه النية لمن أجمع على إقامة أربعة أيام.

٨-من أخذ بالعزيمة وصام في سفره , فله حق الفطر أخذ بالرخصة في أي وقت شاء.

٩-تنتهي الرخصة إذا وصل المسافر إلى دار إقامته قبيل طلوع الفجر حيث يجب عليه إنشاء نية الصوم فإن وصل بعد طلوع الفجر فإنه يستمر على فطره إلى نهاية اليوم.

١٠-من أخذ بالرخصة وافطر فإنه يجب عليه القضاء فيما بين رمضان الذي سافر فيه إلى رمضان التالي سواء كان القضاء مفرقا أو متتابعا وان كان القضاء متتابعا أفضل.

١١-من أخذ بالرخصة وأفطر في سفره فلا يحق له الصيام بنية القضاء عن أيام سابقة عليه من رمضان الفائت.

١٢-من شغل عن قضاء ما عليه من رمضان حتى وافاه رمضان التالي , فإنه يقضيه بعد انتهاء رمضان الحاضر ولا فدية عليه أما من لم يشغل عن القضاء وفرط فيه حتى وافاه رمضان التالي له فإنه يلزم بالفدية مع كل يوم يقضيه عن رمضان السابق.

١٣-من شغل عن القضاء حنى مات فإن اتصل عذره بالموت فلا شئ عليه ومن فرط في القضاء فإن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه وان كان عن رمضان أطعم عنه عن كل يوم مد من طعام.

<<  <  ج: ص: