للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: الفطر في السفر رخصة عامة]

يرى جمهور أهل العلم أن الفطر في السفر رخصة عامة، سواء حضر المسلم بداية الشهر مقيماً أو مسافراً، وقد نقل هذا القول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد، والعلماء كافة ما عدا بعض التابعين.

وقد استند الجمهور فيما ذهبوا إليه على ما يلي:

١- قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} الآية، وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى: قد أعطى الإذن في الفطر لكل مريض أو مسافر على أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد ذلك.

٢- ما روي عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: "يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" ٢. وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة.. إلى آخره. يفيد العموم، لأن الشأن في الرخصة العموم، كما أنه عبر "بمن" المفيدة للعموم في جانب المستفيدين بالرخصة.

٣- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس"٣.

وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة خلال شهر رمضان، أي بعد أن استهل عليه الشهر وهو مقيم صائم بالمدينة المنورة، ومع ذلك أفطر في بعض مراحل سفره.


٢ صحيح مسلم ج ٣ ص ١٤٥ دار التحرير. القاهرة.
٣ صحيح البخاري ج ١١ ص ٤٥ مع شرحه عمدة القاري. دار الفكر ببيرو.
والكديد: بفتح الكاف وكسر الدال الأولى: موضع بينه، وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينه وبين مكة نحو مرحلتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>