للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

[المخالفون ووجهتهم]

نقل عن أبي مجلز التابعي أن من أدركه الشهر مقيماً فعليه أن يتمه مقيماً صائماً، ولا يسافر في أثنائه، فإنه إن سافر لزمه الصوم وحرم عليه الفطر١.

وما نقله عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني -بفتح العين-: من سافر في رمضان وكان قد صام أوله مقيما فليصم آخره، ألا تسمع أن الله يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة/١٨٥) .

كما نقل هذا القول أيضا عن سويد بن غفلة٢.

وما نقله عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، أن أم ذر دخلت على عائشة تسلم عليها وذلك في رمضان فقالت لها عائشة: "أتسافرين في رمضان؟ ما أحب أن أسافر في رمضان، ولو أدركني وأنا مسافرة لأقمت"٣.

وما نقله أيضا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال علي رضي الله عنه: "لا أرى الصوم عليه -أي على من بدأه مقيماً صائماُ- إلا واجباً قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ٤.

وقد نقل البيهقي الأثر السابق عن عبيدة السلماني بسنده.. إلى أبي البختري بنفس اللفظ السابق تقريباً إلا أنه عقبه بقول أبي البختري: قال ابن عباس -وكان أفقه منا- من شاء صام ومن شاء أفطر٥.

وقد حرصت على نقل أسماء القائلين بهذا الرأي مع ذكر وجهتهم بالسند الصحيح إليهم، لأن ما ذكر عن هذا الرأي وعن القائلين به ووجهتهم لم يكن محققاً، ولنأخذ على سبيل المثال ما ذكره صاحب الفتح نقلاً عن ابن المنذر "روي عن علي بإسناد ضعيف، وقال به عبيدة بن عمرو وأبو مجلز وغيرهما، ونقله النووي، عن أبي مجلز وحده"٦.

واضح من رجال السند إلى علي رضي الله عنهم أنهم ثقات: فقد قال الحافظ ابن حجر في كل من معمر وقتادة: إنه ثقة ثبت٧ وأما عبد الرزاق صاحب المصنف فهو معروف. وقد


١ المجموع ج ٦ ص ٢١٦- مطبعة المدني بالقاهرة.
٢ المجموع ج ٦ ص ٢١٦.
٣ المصنف ج ٤ ص ٢٧٠ الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي ببيروت.
٤ المصنف ج ٤ ص ٢٦٩.
٥ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٤٦ -دار الفكر.
٦ فتح الباري ج ٥ ص ٨٣ مطبعة مصطفى الحلبي.
٧ تقريب التهذيب ج ٢ ص١٢٣، ٢٦٦ دار المعرفة ببيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>