للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجب الإطعام على من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر؟

أكثر أهل العلم على أن المسافر الذي أخذ بالرخصة فأفطر في سفره خلال شهر رمضان - كله أو بعضه - ثم استمر في سفره - أو شغل عنه بمرض ونحوه من الأعذار القاهرة - حتى أدركه رمضان الثاني , فإنه لا يجب عليه الإطعام وإنما يلزمه بعد انتهاء سفره أو الشفاء من مرضه أن يقضي رمضان السابق ثم التالي له بالترتيب.

وقد نقل هذا الرأي عن طاوس والحسن البصري والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد وأبي حنيفة والمزني ودواد ...

وقد اختار هذا الرأي البيهقي واستدل له بقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ١..

وقد حكى عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة , أن مثل هذا الشخص: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفي عن الغائب بإطعام كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه ٢.

ولم أجد مستندا لهذا القول. وعموم قوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يرد عليه: إذ عموم الآية يوجب القضاء في أيام أخر ولم يعين وقتاً لهذه الأيام الأخر فهي تشمل العمر كله ...

أما من أقام بعد انتهاء سفره ولم يقض الأيام التي أفطرها خلال سفره حتى أدركه رمضان الآخر , فجمهور الفقهاء على أنه يجب عليه حينما يقضي هذه الأيام - من رمضان السابق - أن يطعم مع كل يوم مسكينا وقد قال بذلك: ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق إلا أن الثوري: قال بوجوب مدين عن كل يوم. وقد نقلت بذلك نصوص كثيرة من الصحابة والتابعين في المصنف والسنن الكبرى ٣..


١ السنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٣. المجموع ج ٦ ص ٣٣٦ والمصنف ج ٤ ص ٢٣٤ ص ٢٣٦. الزرقاني على مختصر خليل ج ٢ ص ٢١٦.
٢ المجموع ج ٦ ص ٣٣٦. والمصنف ج ٤ ص ٢٣٥.
٣ المجموع ج ٦ ص ٣٣٦. الزرقاني عن خليل ج ٢ ص ٢١٦. والمصنف ج ٤ ص ٢٣٤ , ٢٣٦ , ٢٣٧. والسنن الكبرى ج ٤ ص ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>