طيب الأمثلة على هذا كثيرة جداً، يعني كتب الفقه مملوءة، لكن يلفت النظر مثال يمثل به بعض الأصوليين لمثل هذه المسألة، يمثلون بحديث:((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) هذا يدل على وجوب الغسل، جاء حديث:((من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل)) يدل على جواز .. ، على أن الوضوء يكفي، عثمان -رضي الله عنه- لما دخل وعمر -رضي الله عنه- يخطب ذكر أنه لم يغتسل إنما توضأ، قال:"والوضوء أيضاً" الصوارف كثيرة، لكن أقول: هل مثل هذا يصلح مثال وإلا ما يصلح؟ يصلح وإلا ما يصلح؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف يصلح؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، أنت ما فهمت كلامي، أنا أقول: أمر للوجوب، الأصل فيه الوجوب، ثم جاءنا صارف نصرف هذا الأمر (افعلوا) إلى أنه على سبيل التوجيه والإرشاد، وليس على سبيل الإلزام، لكن قوله: واجب هل يمكن صرف هذه الكلمة واجب؟ يمكن صرفها وهي كلمة واحدة ليست أمر تحتمل الوجوب وغير الوجوب؟ إذا قال: افعلوا هذا الأمر يحتمل الوجوب والاستحباب، لكن كلمة واجب تحتمل وإلا ما تحتمل بحيث نصرفها من كذا إلى كذا، ما تحتمل، نص في الوجوب، الذي يمكن صرفه اللفظ المحتمل، اللفظ المحتمل للأمرين الوجوب والاستحباب، أما اللفظ المعين لاحتمالٍ واحد بحيث لا يحتمل أمر آخر ما يمكن صرفه إلا إذا بحثنا في معنى الكلمة وهو معنى الوجوب، وإذا قلنا: إن معنى الوجوب في الحديث ليس معناه الوجوب الاصطلاحي، فيكون الحديث من الأصل ما يدل على الوجوب فليس بحاجة إلى صارف.
بدي الإخوان ينتبهون لمثل هذا؛ لأن هذا من دقائق العلم، يمثلون يتواطئون على التمثيل بهذا بكتب الأصول كثير حتى في كتب علوم الحديث وغيرها، لكن الكلام فيما إذا ورد صارف لنص يحتمل أمرين، يحتمل الوجوب وعدمه، إذا قال: افعل، الأمر الأصل فيه الوجوب، ويحتمل أن يكون للاستحباب، الأمر الأصل فيه الوجوب والاحتمال الثاني أن يكون للاستحباب، لكن لا بد لمخالفة الأصل من صارف يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، هنا اللفظ الواحد الذي لا يحتمل، يعني إذا حملناه على الوجوب من الأصل ما في صارف نص في الموضوع، نص في الموضوع.