يعني لو وجدنا في وصية وصية مثلاً: هذا العقار ريعه على بني تميم مثلاً، ثم بعد ذلك: يعطى طلاب العلم منهم كذا، هل غير طلاب العلم من بني تميم ما يعطون؟ إلا يعطون، لكن التنصيص على طلاب العلم للاهتمام بشأنهم والعناية بهم، لكن لو كان الحكم مخالف لحكم العام قلنا: بحمل العام على الخاص، فلو قيل مثلاً: أعطِ بني تميم، ثم قيل: لا تعطِ العزاب من بني تميم، قلنا: إن هذا الموصي يشجع على الزواج، وحينئذٍ لا يعطى العزاب؛ لأن الحكم يختلف، حكم الخاص يختلف عن حكم العام، وقل مثل هذا في المطلق والمقيد، يأتيك لفظ مطلق ثم يقيد ببعض الأوصاف لبعض الأوصاف.
"المطلق احمله على ما قيدا" وهذا من أوجه الجمع، فلا يبطل النص بالكلية وإن كان رفع لبعض أفراده بهذه الطريقة، بعض أفراد العام يرفع بالمخصص، وبعض أوصاف المطلق ترفع بالقيد الذي يذكر في النص المقيد.
لكن قد يعترينا أمور تشكل علينا مع هذا، يكون التعارض من أكثر من وجه، إما أن يكون التعارض وجهي بين نصين، يكون التعارض وجهي، بمعنى أن هذا يكون أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني أعم من وجه وأخص من وجه كما في مسألة فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذه مسألة بسطت كثيراً في مناسبات كثيرة، لكن قد يكون التعارض من وجهٍ آخر، عندك عام وخاص، لكن العام منطوق والخاص مفهوم، هذا له وجه قوة وله وجه ضعف، وهذا له وجه قوة ووجه ضعف.
((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) هذا عام، هذا عام ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) وهو منطوق في أن جميع الماء لا يؤثر فيه شيء مهما وقع فيه من النجاسات إلا بالاستثناء الذي دل عليه الإجماع: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، أما الاستثناء في النص فهو ضعيف باتفاق الحفاظ.