للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المنطوق بعمومه هو عام، هذا المنطوق بعمومه معارضٌ بمفهومٍ خاص، حديث القلتين: ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) عند من يصححه، منطوقه: أنه إذا بلغ الماء القلتين فأكثر أنه لا يتأثر، فمنطوقه موافق لحديث أبي سعيد أن ((الماء طهور لا ينجسه شيء)) لكن مفهومه، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير، وهذا المفهوم مخالف لمنطوق حديث أبي سعيد، وهو وإن كان المفهوم خاصاً والمنطوق عاماً إلا أنه فيه معارضة، فهل يقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر في القلتين؟ أو يقدم الخاص وإن كان خصوصه بالمفهوم على عموم حديث أبي سعيد وإن كانت دلالته بالعموم؟ فما الذي يقدم؟ يعني مسألة عام وخاص أمرها سهل ما بتشكل على آحاد الطلاب، العموم والخصوص الوجهي ضربنا له أمثلة، وأظن الإخوان ملوا الكلام فيه في مناسبات كثيرة، لكن يبقى مثل هذا.

طالب:. . . . . . . . .

نعم، هو يحتج بمفهوم المخالفة، الحنابلة والشافعية يحتجون، ومالك. . . . . . . . . مفهوم المخالفة، لكن عندنا منطوق ومفهوم أيهما أقوى؟ المنطوق أقوى من المفهوم، وعندنا عام وخاص أيهما أقوى؟ الخاص أقوى، فمن رجح حديث المفهوم حديث القلتين قال: لأنه خاص، فيخصص به عموم حديث أبي سعيد، ومن رجح عموم حديث أبي سعيد قال: هو منطوق وحديث القلتين مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم.

يعني شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- .. ، عندكم الشافعية والحنابلة رجحوا مفهوم حديث القلتين، وعملوا به، وخصصوا به حديث أبي سعيد، شيخ الإسلام عمل بمنطوق حديث القلتين ولم يعمل بمفهومه؛ لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد، وهو قول المالكية، وهو قول المالكية، لكن هل نستطيع أن نوجد مرجحات لما رآه شيخ الإسلام من إلغاء المفهوم؟ إلغاء المفهوم إذا عورض بمنطوق ولو كان عاماً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كلهم أئمة مجتهدون، أئمة مجتهدون، عندك مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أئمة كبار، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>