للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل هذه المسائل فيها بحوث دقيقة جداً، الآن عندنا في هذا الحديث: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء"، بعمومه يتناول الإبل وغير الإبل، فدل على أن أول الأمرين بمفهومه .. ، دل بمفهومه على أن أول الأمرين الوضوء مما مست النار بما في ذلك لحم الإبل، فالحديث بعمومه متناول للحم الإبل، لكن جاء حديث بخصوصه يدل على أن لحم الإبل ناقض ولو مسته النار، فعندنا استدلال بالعموم مع العلم بكونه متأخر: "كان آخر الأمرين" واستدلال بالخصوص مع الجهل بتقدمه أو تأخره فهل نقول: بحمل العام على الخاص أو نقول: بالنسخ لعلمنا بالمتأخر؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نقول بالنسخ؟ يعني الوضوء من لحم الإبل منسوخ بحديث: "كان آخر الأمرين"، "وحيث لم يمكن" متى يلجأ إلى القول بالنسخ؟ إذا لم نستطع الجمع، ومن وجوه الجمع حمل العام على الخاص على ما تقدم، إذاً يحمل العام على الخاص ولا نلجأ إلى القول بالنسخ، والسبب في ذلك أن النسخ رفع كلي للحكم، إلغاء للحكم بالكلية، بينما التخصيص رفع جزئي للحكم.

فمثل هذه المسألة تدخل في قوله: "وحيث لم يمكن" وهنا أمكن الجمع بحمل العام على الخاص، فلا نلجأ إلى القول بالنسخ في مثل هذه الصورة، أظن هذا ظاهر؟ ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ والمسألة كما تعرفون خلافية بين أهل العلم، خلافية.

. . . . . . . . . ... أو بصحبه ثم بتاريخ فعِ

التاريخ، عرف تاريخ حديث شداد، وفيه قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) حديث شداد: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) وحديث ابن عباس: "احتم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائمٌ محرم" عرفنا التاريخ وحكمنا بالنسخ.

منهم من يحمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) بأن مآل الحاجم والمحجوم إلى الفطر، لا أنهما أفطرا حقيقةً، فالمحجوم يضعف بالحجامة فيضطر إلى الفطر، والحاجم قد يصل إلى جوفه شيء مما يمتصه من بدن المحجوم، فمعنى أفطر باعتبار ما سيكون، وما سيؤول إليه الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>