ومنهم من حمل الحديث على حالةٍ خاصة، وهو أنه رأى حاجماً ومحجوماً يغتابان الناس، يغتابان الناس، فقال:((أفطر الحاجم والمحجوم)) لا بالحجامة وإنما بالغيبة، لكن ابن خزيمة يقول: لو سئل هذا القائل: هل الغيبة تفطر الصائم؟ لقال: لا؛ لأن هذا القائل لا يرى أن الغيبة تفطر الصائم، إذاً كيف يحمل الحديث على أنهما كانا يغتابان الناس؟ وعلى كل حال القول بالنسخ قال به الشافعي وجماعة من أهل العلم وهو متجه.
وبعضهم يرى أن الحجامة تفطر الصائم لحديث شداد بن أوس، وحديث ابن عباس أجابوا عنه بعضهم بالخصوصية، وبعضهم بـ .. ، على كل حال أجابوا عنه، منهم من رجح قال: إن المثبت للحجامة مقدم على النافي للفطر بها، على العموم وجوه الجمع كثيرة تطلب في مظانها، والحازمي في الاعتبار أطال في تقريرها.
وليس الإجماع على ترك العمل ... بناسخٍ لكن على الناسخ دل
وجدت حديث نقل الإجماع على ترك العمل به، وذكر أكثر من عشرين حديث وكلها صحيحة، كلها صحيحة من حيث الصناعة، نقل الإجماع على ترك العمل بها، ويقول الترمذي في علل جامعه: "وليس في الحديث مما أجمع العلماء على عدم العمل به إلا حديث: جمع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة من غير خوفٍ ولا مطر، وقتل الشارب -حديث معاوية- في المرة الرابعة، قتل مدمن الخمر، وبهذا يقول: إن العلماء أجمعوا على ترك العمل بهذين الحديثين، وابن رجب في شرح العلل أضاف أحاديث كثيرة، والمعلق أيضاً أضاف أحاديث، فالإجماع على ترك العمل بخبر يقول:
وليس الإجماع على ترك العمل ... بناسخ. . . . . . . . .
لأن النسخ من خصائص النصوص، ما في نسخ إلا بدليل من كتاب أو سنة، النسخ لا يثبت بمجرد احتمال، ولا يثبت بقاعدة، ولا يثبت بإجماع وإن كان قطعياً، إنما الإجماع يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه، يدل على وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه.