عندنا من هذه الأنواع الخمسة التي تحدث عنها الشيخ -رحمه الله تعالى- فحش الغلط، وسوء الحفظ، والغفلة، والوهم والتوهم، كلها تحتاج إلى ضوابط؛ لأن هذه الأمور هي مطلوبة إلى قبول الأخبار، لكن هل يحكم على الراوي بالوهم لأنه روى خبراً وهم فيه أو خبرين أو ثلاثة؟ هل يحكم عليه بفحش الغلط لأنه أخطأ في حديثين أو ثلاثة؟ هل يوصف بالغفلة لأنه غاب عن باله أحاديث يسيرة؟ هل يعد مخلف للناس إذا خالفهم في أحرف يسيرة؟ وما الضابط في ذلك؟ بعضهم يقول: الحكم للغالب، فإذا كانت أغلاطه وأوهامه وغفلته ومخالفته للثقات أكثر من إصابته في هذه الأبواب يدخل في هذا وإلا فلا؛ لأن الحكم للغالب، طيب من ضبط واحد وخمسين بالمائة من مروياته يسمى ضابط وإلا لا؟ على هذا الكلام؟ يعني يحفظ ألف حديث فغلط في أربعمائة وخمسين ووهم في أربعمائة وخمسين، وغفل في أربعمائة وخمسين على هذا يكون؟ نعم، مقبول؛ لأن الغالب الصواب، لكن الضابط عند أهل الحديث ليس هذا، ومن يخالف ... ، يقول: ومن يوافق .. ، الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- ... ، نجيب كلام الحافظ العراقي أقوى.
ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابطٌ أو نادر فمخطئ