أجزت لمن يولد لفلان، لا شك أن هذا توسع غير مرضي، ولا يصح لأنه معدوم، منهم من يتسامح في المعدوم إذا عطف على الموجود، إذا قال: أجزت لفلان ولمن يولد لفلان، ولمن يولد له، أجاز بعضهم هذا، لكن نستصحب أن الإجازة في أصلها ضعف، أصل تجويز الإجازة فيه ضعف، وأجيز للحاجة الماسة والضرورة، فالتوسع بها إلى هذا الحد يزيدها ضعفاً، ولذا يختار ابن عبد البر أن الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة، يعني أنت تطمئن إلى أن هذا بالفعل طالب علم يستحق أن يجاز، متميز عن غيره، وأنت على ثقة منه، ومن علمه بهذه الكتب التي تجيز روايتها له أنه كأنه قرأها عليك، أنت مطمئن، لكن تجيز شخص احتمال لو قرأ عليك حديث واحد ما استقام ولا كلمة منه تجيزه؟ فضلاً عن كونك تجيز جميع الناس أو من قال: لا إله إلا الله، أو لمن سيولد لفلان هذا كله توسع غير مرضي، ومثل ما ذكرنا هي ضعيفة وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، ابن عبد البر -رحمه الله- شرطه قوي في هذا، وإذا أجيزت الإجازة فينبغي أن تكون لمن هذا وصفه، لماهر بالصناعة، توسع المحدثين في إجازاتهم بحيث يجيز العموم، ويعمم في المجاز به، يعني ما ارويه وما سأرويه بعضهم أجاز بهذا، ما يرويه الآن وما سيرويه يعني فيما يدخل في مروياته فيما بعد، كأن الدين إن لم يحصل بهذه الإجازة يضيع، لا يا أخي، شوف أهل القرآن، ما تسامحوا يجيزون، لكنهم ما تسامحوا إلى هذا الحد، لماذا؟ نعم لا بد من العرض، يعني عندهم الإجازات مبنية على العرض، ما يكفي أن يقول: أجزته ولو وثق منه، وهكذا ينبغي أن يحتاط للدين؛ لأنه وجد من عنده شيء من هذه الإجازات ممن احتيج إليه فيما بعد هو ليس بمرضي أصلاً، يعني سلوكه ما هو بمرضي، فاحتاج الأخيار إلى ما عنده من إجازة كله سبب هذا التوسع في مثل هذا، فعلى الإنسان أن يحتاط فإذا حصل على شيء من الإجازات فلا يجيز إلا لمن يثق بعلمه؛ لأنه ينتسب إليك.