للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لهذا السبب.

ثُمَّ إِجَازَةً مَعَ الْمُنَاوَلَةْ ... أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً أَوْ قَاوَلَهْ

المناولة أن تناول الطالب الكتاب، الشيخ يناول الطالب الكتاب ويقول: هذا من مروياتي هذه مناولة، فإن قال: فروها عني صارت مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أقوى من الإجازة المجردة، لكن إن خلت عن الإجازة، هذا الكتاب من مروياتي، تعطيه إياه، إن خلت عن الإذن بالرواية، يعني أعطاه إياه ففيها خلاف، ولذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وَالْخُلْفُ فِي مُجَرَّدِ الْمُنَاوَلَةْ ... . . . . . . . . .

يعني المناولة المجردة عن الإجازة فيها خلاف، والحافظ العراقي يقول -رحمه الله تعالى-:

وإن خلت عن إذنٍ المناولة ... قيل: تصح والأصح باطلة

يعني أصل التساهل بالرواية إلى هذا الحد ضعيف، ثم يزداد ضعفاً بهذا التساهل.

. . . . . . . . . ... أَوْ دُونَهَا كِتَابَةً. . . . . . . . .

يعني يكتب له بالإذن، أو يقول له مقاولة كذا، يقول: فاروِ عني.

وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الإِجَازَةْ ... إِنْ عَيَّنَ الشَّخْصَ الَّذِي أَجَازَهْ

عين الشخص الذي أجازه طيب، بأن يقول: أذنت لفلان بن فلان الفلاني أن يروي عني كتاب كذا، صحيح البخاري مثلاً، هذا تعيين للمجاز والمجاز به، الجمهور الذين أجازوا الإجازة لا يختلفون في هذا النوع، لكن إن عمم:

أَمَّا عُمُومًا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

بأن أجاز لجميع المسلمين، أو أجاز لمن قال: لا إله إلا الله، أو لأهل الإقليم الفلاني، لا شك أنها في أصلها ضعف، وتزداد ضعفاً بمثل هذا التوسع، وإن أجاز بعض الكبار بمثل هذا الأسلوب، هذا بالنسبة للعموم، الإبهام يبطل الإجازة، لو قال: أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو قال: أجزت فلان بن فلان الفلاني بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي هذا يبطل الإجازة، أو قال: أجزت لفلان بن فلان كتاب السنن، أن يروي عني كتاب السنن، سنن إيش؟ هو يروي سنن أبي داود وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، سنن الدارقطني، سنن النسائي، سنن البيهقي، أي سنن؟ هي تبطل بمثل هذا الإبهام.

. . . . . . . . . أَوْ لِمَنْ لَمْ يُوجَدِ ... تَوَسُّعًا فَلَيْسَ بِالْمُعْتَمَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>