للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

والمتون: جمع متن، وهو ألفاظ الحديث، ألفاظ الحديث التي هي الغاية من دراسة هذا العلم، وأما دراسة الأسانيد فهي وسيلة، ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني، مأخوذٌ من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية؛ لأن المتن هو غاية السند، أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض؛ لأن المسنِد يقوي المتن بالسند، ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب؛ لأن المسنِد يقوي الحديث ويسنده، أو يقوي الحديث بسنده.

والأسانيد والمتون هي موضوع علوم الحديث، الأسانيد والمتون موضوع علوم الحديث، يعني علوم الحديث موضوعه في الأسانيد والمتون، يقول السيوطي:

علم الحديث ذو قوانين تحد ... يدرى بها أحوال متنٍ وسند

"فذلك الموضوع" يعني موضوع هذا العلم "فذلك الموضوع" وقدم الموضوع على الحد للحاجة إلى شرح عنوان الكتب، وإلا فالأصل تقديم الحد، والمبادئ العشرة معروفة.

إن مبادئ كل علمٍ عشرة ... الحد والموضوع ثم الثمرة

وفضله ونسبة والواضع ... وحكمه ثم إيش؟ وفضله الاستمداد ثم حكم الشارع

وفضله ونسبة والواضع ... والاسم الاستمداد حكم الشارع

على كل حال الذي يعنينا من هذا تعريف علوم الحديث وموضوعه وفضله، بقية المبادئ العشرة بحثها موجود، فعلوم الحديث ويسمونه أصول الحديث، ويسمونه مصطلح الحديث، وهو بمنزلة علوم القرآن وأصول الفقه: القوانين المعرفة بحال الراوي والمروي، يعني بحال السند والمتن، بحال. . . . . . . . .، هذا أخصر ما قيل فيه، وإن كان له تعريفات باعتبار أسمائه، وشهرته في مصطلح الحديث في هذه الكلمة، وهي عبارة عن جزأين ركب أحدهما على الآخر، جزأين متضايفين مصطلح وحديث، وله تعريف باعتبار جزئي المركب، وتعريفه الذي مضى باعتباره علم على هذا العلم.

المصطلح هو العرف الخاص، يعني ما يتعارف عليه أهل علمٍ من العلوم، فإذا كان هذا المصطلح لا يتضمن مخالفةً لما تقرر في أي علمٍ من العلوم فإنه لا مشاحة فيه، وأهل العلم يطلقون لا مشاحة في الاصطلاح مع أنه ينبغي أن تقيد بما لا يخالف نصاً شرعياً، أو ما تقرر في أي علمٍ من العلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>