للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

نسوق الأقوال أولاً، أولاً: داود الظاهري، حسين الكرابيسي، ابن حزم، رواية عن مالك، وابن حزم أطال في تقرير هذا القول: وهو أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً، يفيد العلم مطلقاً، والإطلاق هنا يقابل ما سيأتي في القول الثالث، والقول الثاني: أنه لا يفيد العلم مطلقاً وإنما يفيد الظن، وعزاه النووي للجمهور، وفي موضعٍ للأكثر، وفي موضع للمحققين.

هذان القولان متقابلاً: يفيد العلم مطلقاً يفيد الظن مطلقاً، هناك قولٌ ثالث: وهو أنه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، الآن البحث مع من يوافق على هذا التقسيم وعلى هذه التعريفات التي ذكرنا في تعريف العلم والظن.

القول الأول: يفيد العلم مطلقاً، يقولون العمل به واجب، فكيف نعمل بما يفيد الظن؟ والظن {لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [٢٨ سورة النجم] {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [٣٦ سورة الإسراء] لا تتبع ما ليس لك به علم، الظن لا يغني من الحق شيئاً، إذاً هذا الذي يوجب العمل إذاً يوجب العلم، لكن هل يمكن أن يستجيب إذا قال شخص: إن خبر الثقة يوجب العلم، إذا قال له زيد من الناس وهو من أوثق الناس عنده هل يمكن أن يستجيب شخص قال له زيد من الناس وهو من أوثق الناس عنده أن الشمس طالعة، الآن هو متردد في طلوع الشمس، وهو في مكانٍ مظلم ما فيه ما يدل على طلوع الشمس، ثم يأتي فلان يقول: الشمس طالعة، هل يستطيع أن يطلق امرأته أن الشمس طالعة؟ نقول: حلف وحلف لأنه يجوز الحلف على غلبة الظن عند بعض أهل العلم.

يعني إذا أخبرك زيد من الناس قال: إن الشمس طالعة وأنت تثق به تحلف أن الشمس طالعة، لكن هل يستطيع أن يطلق أن الشمس طالعة؟ أو في نفسه شيء احتمال أخطأ؟ ألا يرد أن يكون احتمال أخطأ؟ هذا الاحتمال ينزل الخبر من مائة إلى تسعة وتسعين ثمانية تسعين سبعة وتسعين على حسب ثقتك بالرجل، لكن الاحتمال في نفسك موجود، عرفنا القول الأول وهو أنه يوجب العلم مطلقاً، وهو قول داود الظاهري وحسين الكرابيسي، الحارث المحاسبي، ابن حزم أطال في تقريره وشدد فيه، أحمد شاكر رجحه أيضاً، لكن هؤلاء أجزم أننا نختلف معهم في تعريف العلم والظن، وإلا ما في أحدٍ يبي يقر الخبر في قلبه بحيث لا يحتمل النقيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>