للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يقول قائل: أنا أستعمل الظفر في غير الذبح فيما تستعمل فيه المدية التي هي السكين، فيما تستعمل فيه المدية السكين، إذا اشتريت سواكاً، وأردت أن تزيل اللحى الذي عليه تزيله بسكين، هذا ظاهر، إزالته بالظفر وهو في الأصل يزال بالسكين كالذبح، هل نقول: إنك لا تزيل هذا اللحى بالظفر لأنها مدى الحبشة؟ مقتضى عموم العلة ألا تزيله بظفرك، فهل يدخل مثل هذا إذا أردت أن تقطع شيئاً يقطع بالسكين، أي شيء كان غير الذبح، الذبح واضح النص فيه ظاهر، والعلة منصوصة يدور معها الحكم وجوداً وعدماً، لكن في غير المنصوص هل نقول: إن عموم العلة يمنع جميع الاستعمالات للظفر فيما تستعمل فيه المدية؛ لأنها مدى الحبشة؟ فإذا اشتريت سواكاً خاماً فيه لحاه، وأردت أن تزيل هذا اللحى وهو طري، يمكن أن يزال بالظفر، فهل نقول: إن هذا ممنوع لا تزيله بظفرك لأنه مدى الحبشة؟ أو نقول مثل ما قلنا في السن؟ مثل ما قلنا في السن؛ لأن العلماء حينما عللوا، حينما بنوا على العلة المنصوصة أما السن فعظم، قالوا: جميع العظام لا يجوز الذبح بها؛ لأنها زاد إخواننا من الجن، طيب الأصل في المسألة السن ليس بزاد للجن، هل يمكن أن يقال: سن الإنسان زاد للجن، يعود أوفر ما كان عليه لحماً ليأكله الجن؟ ما يمكن، هذا لا يمكن، يعني هل العلة في الفرع موجودة كوجودها في الأصل أو لا؟ لأن هذا نوع من التعليل غريب لا يجري على قواعد الفقهاء؛ لأنهم يرون أن العلة في الفرع يلزم أن تكون مماثلة للعلة في الأصل، والآن أيهما الأصل السن الذي وردت فيه العلة منصوصة أو العظم الذي جاء النهي عن تلويثه والاستنجاء به؟ هنا أيهما الأصل؟ وأيهما الفرع؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>