العظم هو الأصل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحال إليه، وعلل به، وثبت النهي عن تلويثه، والدم المسفوح نجس، فلا يجوز تلويث العظم بالنجاسة، بالدم ولا بغيره، ولا باستنجاء ولا بغيره، لكن العلة التي موجودة في الفرع في سائر العظام المقيسة على السن المنصوص عليه في الحديث أظهر منها في الأصل، في الأصل علل بكونها عظم، وعلة منع تلويث العظم لا توجد في الأصل، وقل مثل هذا في الظفر مدى الحبشة، الظفر منصوص عليه في الذبح، والعلة كونه -كون الظفر- مدى الحبشة، مدى الحبشة سكاكين الحبشة، مقتضى كون الظفر مدى الحبشة ألا يستعمل فيما تستعمل فيه المدية؛ لأننا نشابههم في استعمال الظفر فيما تستعمل فيه السكين والمدية، فماذا نصنع إذا اشترينا سواك؟ هل نقول: نصلحه بالسن أو بالظفر؟ ما عندك إلا سن وإلا ظفر اختر أحدهما.
طالب:. . . . . . . . .
الظفر تتحقق المشابهة كيف تنتفي المشابهة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا صار سكين، هذا هو سكينهم، الظفر هو سكين الحبشة.
طالب:. . . . . . . . .
يعني هل نقول: إنها مداهم في الذبح فقط أو نقول: إنه علل بكونه سكين فيمنع كل ما يستعمل فيه فيما يستعمل في السكين؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش ما له روح؟
طالب:. . . . . . . . .
العلة أعم من كونه ما له روح، أحالنا على شيء يستعمل في استعمالات كثيرة، ومقتضى عموم العلة أن نمنع الظفر في كل ما تستعمل فيه السكين، يعني كوننا نصلحه بالسن هل تتحقق فيه العلة الأولى؟ ما في تلويث، فلا مانع من أن يصلح السواك بالسن، لكن هل يصلح بالظفر؟ هذا محل الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
مقتضى عموم العلة ألا يستعمل الظفر فيما تستعمل في السكين؛ لأن المشابهة حاصلة استعملها مدية، استعملناه سكين في الذبح وفي غير الذبح.
طالب:. . . . . . . . .
نحن أمام نص، نحلل نص أمامنا.
طالب:. . . . . . . . .
لكن كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعطانا علة منصوصة، ما هي باجتهادية هذه العلة، علة منصوصة، هل نقول بعمومها، أو نقول: هي مقصورة على ما وردت فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
عندنا علة منصوصة بحديث صحيح صريح والمنع من الظفر لأنه مدى الحبشة، لوجود المشابهة.