هذا يسأل يقول: حديث: ((الملك في قريش، والقضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة))؟
هذا إن كان يقصد حديث:((الأئمة من قريش)) هذا حديث صحيح، مخرج في الصحيح وغيره ((الأئمة من قريش)) هذا لا إشكال فيه، وأما باللفظ الذي ذكره بخصوص القضاء في الأنصار، والأذان في الحبشة، يقول: أخرجه أبو داود، لا أعلم درجته الآن، لكن:((الأئمة من قريش)) حديث صحيح، مستفيض ومصحح، ومخرج في الصحيح وغيره.
يقول: وعلام يدل عليه من السائل؟
كيف من السائل؟
أما دلالته فهي ظاهرة، وهي أن الخلافة لا تخرج عن قريش في حال الاختيار؛ لأنه لو رشحت الأمة أحد ترشح من قريش؛ لأن الأئمة لا بد أن يكونوا من قريش، أما في حال الإجبار والغلبة والقهر فلو تولى عبد حبشي لا بد من السمع والطاعة، فأياً كان من أي جنس كان يجب السمع له والطاعة، وتثبت ولايته، ولا يجوز الخروج عليه.
الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى في رحله، ثم أتى إلى المسجد والناس يصلون، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟
هو للاستحباب؛ لأنه صرح في الحديث:((فإنها لك نافلة)) والنافلة مستحبة.
الأمر الثاني أنه إذا أداها بشروطها وأركانها وواجباتها خرج من عهدة الواجب بيقين، ثم تكون الإعادة بعد ذلك نفلاً؛ إذ لم يوجب الله -جل وعلا- في يوم صلاة في وقت واحد مرتين.
يقول: ذكرتم اليوم في درس سنن ابن ماجه أن الأحاديث التي في خارج الصحيحين أكثر من التي في الصحيحين، وكذلك الأحكام، سؤالي: كيف يوجه كلام الإمام مسلم في قوله: لو كتب أهل الحديث مائتي سنة، لم يخرجوا عن كتابي؟
كل يقول هذا، وليس معنى هذا أنه يعجب بكتابه العجب المذموم، ولكن من أجل الإغراء بكتابه، يغري طلاب العلم بكتابه؛ ليثبت له أجر من يستفيد منه، وهذه يصنعها كثير من أهل العلم، لا للإعجاب بكتبهم وآرائهم، يفعلها ابن قيم كثيراً في مبحث التوبة مثلاً من مدارك السالكين قال: فاظفر بهذا، فإنك لن تجده في مصنف آخر ألبتة، هل نقول: إن ابن القيم أعجبه ما كتب، وأراد أن يمن به على الناس.