للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كذاكَ إمْسَاكُ التي قدْ كَرِهَتْ ... نِكَاحَهُ، والخُلْفُ في هذا ثَبَتْ

وَقَدْ أباحَ ربُّهُ الوِصَالا ... لهُ، وفي سَاعَةٍ القِتَالا

بمَكَّةٍ، كذا بِلا إحرَامِ ... دُخولُهَا، وليسَ بالمَنَامِ

مُضطَجِعًا نَقضُ وضوئِهِ حصل ... كذا اصطفاء ما له الله أَحَلْ

منْ قَبْلِ قِسْمةٍ، كذاكَ يَقْضي ... لنفسِهِ وَوُلْدِهْ فيَمْضي

كذا الشهَادَةُ، كذاكَ يَقبَلُ ... مَنْ شَهِدوا لهُ، كذاكَ يَفْصِلُ

في حُكمِهِ بِعِلمِهِ للعِصْمَةِ ... واخْتلَفُوا في غيرِهِ للرِّيبَةِ «١»

كَذَا له أنْ يَحْمِيَ المَواتَا ... لِنَفسِهِ، ويأخُذَ الأقْوَاتَا

وغيرَهَا منَ الطعَامِ مَهْمَا ... إحْتاجَ، والبَذلَ فأوْجِبْ حَتْما

مِنْ مَالِكٍ، وإن يكنْ مُحْتَاجَا ... لكنَّهُ لفِعْلِ هذا مَا جَا

والخُلْفُ في النَّقضِ بِلَمْسِ المَرأةِ ... والمُكثِ في المَسجِدِ مَعْ جَنَابَةِ

وجَائِزٌ نِكَاحُهُ لتِسْعَةِ ... وفَوقَهَا، وعَقْدُهُ بالهِبَةِ

فإنْ فلا بالعَقدِ حَتم مَهرِهِ ... ولا الدُّخولُ بخِلافِ غَيرِهِ «٢»


(١) في (أ) و (ج) وهامش (د) وهامش (ب) رواية أخرى:
(في حكمه لعلمه إجماعا ... وغيره فيه الخلاف شاعا)
(٢) في هامش (ب) : (إذا قلنا: إنه يعقد نكاحه ص بلفظ الهبة كما هو الأصح.. فلا يجب المهر بالعقد ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة، هذا معنى هذا البيت، فنزله عليه؛ فإني كذلك رأيته في الأصل المنقول منه، وهأنا أحلّه لك، فقوله: «فإن» أي: فإن قلنا بانعقاد نكاحه بالهبة ... أو فإن وقع مثل ذلك ... وقوله: «فلا بالعقد» أي: فلا يجب مهر بالعقد، والله أعلم) .

<<  <   >  >>