للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(رواه مالك فى الموطّأ، وقال رزين: وزاد بعض الرواة فى قول عمر: وإنّى سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «لها ما أخذت فى بطونها، وما بقى لنا فهو طهور وشراب» «١» .

[٢٩٩] عن أبى المليح بن أسامة عن أبيه: أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم نهى عن جلود السّباع «٢» .

[٣٠٠] وعن المقدام بن معد يكرب: أنّه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم، نهى عن لبس جلود السّباع والرّكوب عليها؟ قال: نعم «٣» .

[٣٠١] وفى رواية عنه أيضا: (قال: قلت: يا رسول الله، أرمى الصيد، فأجد فيه سهمى من الغد؟ قال: إذا علمت أنّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل) «٤» .

[٣٠٢] عن ابن عبّاس- رضى الله عنهما- «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن كلّ ذى ناب من السّباع وكلّ ذى مخلب من الطّير» «٥» .


(١) حديث رواه مالك (١/ ٢٣- ٢٤) ، وسنده صحيح. وزيادة رزين لم أقف عليها، والله أعلم.
(٢) حديث صحيح.. رواه أحمد (٥/ ٧٤، ٧٥) ، وأبو داود (٤١٣٢) ، والترمذى (١٧٧٠) ، والنسائى (٧/ ١٧٦) .
(٣) حديث صحيح.. رواه أبو داود (٤١١٣) ، والنسائى (٧/ ١٧٦، ١٧٧) .
(٤) حديث صحيح.. رواه الترمذى (١٤٦٨) .
(٥) حديث صحيح.. رواه مسلم (١٩٣٤) .

<<  <   >  >>