كل ما يدبّ على الأرض من الحيوان كله فهو دابة، وقد غلب على ما يركب من الحيوان (للمذكر والمؤنث) والجمع: دواب، وتصغيره:(دويبّة) وقد أخرج بعض الناس منها الطير لقوله تعالى:
يجب على مالك الدابة علفها، ورعيها، وسقيها لحرمة الروح كما فى الصحيح:«عذبت امرأة فى هرة ... إلخ» .
فإن لم تكن ترعى لزمه أن يعلفها، ويسقيها، وإن كانت ترعى لزمه إرسالها حتى تشبع، وتروى، وإن احتاجت البهيمة إلى السقى، ومعه ماء يحتاج إليه لطهارته سقاها وتيمم، فإن امتنع من العلف أجبر على البيع أو العلف، أو الذبح إن كانت مأكولة، فإن لم يفعل فعل الحاكم ما فيه المصلحة.
هذا وقد علمنا الإسلام اداب ركوبها: فيستحب أن يقول عند ركوب الدابة ما روى عن على بن أبى طالب- كرم الله وجهه- وقد أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله فى الرّكاب، قال: باسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: