للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(د) ما ورد فى السنة الشريفة عن الكلاب وجرائها:]

[٥٧٦] عن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية «١» » [ومثله عن سفيان بن أبى زهير] .

[٥٧٧] عن أبى مسعود الأنصارى- رضى الله عنه- «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغىّ وحلوان «٢» الكاهن» «٣» .

[٥٧٨] عن عدى بن حاتم قال: «سألت النّبىّ صلّى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل، وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، قلت: أرسل كلبى فأجد معه كلبا اخر. قال: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب اخر» «٤» .

[٥٧٩] عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: قال النبى صلّى الله عليه وسلم:

«العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه» «٥» .

[٥٨٠] عن أبى طلحة قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول:


(١) حديث صحيح.. رواه البخارى فيما جاء فى الحرث والمزارعة- باب اقتناء الكلب للحرث (٣/ ١٣٥ ١٣٦) ، وفى كتاب بدء الخلق- باب إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم (٤/ ١٥٨) . وفى الحديث دليل على جواز اتخاذ الكلب فى الصيد والزرع وكل ما فيه منافع للإنسان.
(٢) حلوان الكاهن: هو ما يتعاطاه الكاهن من الأجر والرشوة على كهانته.
(٣) حديث رواه البخارى فى كتاب الإجارة- باب كسب البغى والإماء (٣/ ١٢٢) ، وفى كتاب الطلاق- باب مهر البغى (٧/ ٧٩) ، وفى كتاب الطب- باب الكهانة (٧/ ١٧٦) ، ومسلم فى كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (٥/ ٣٥) .
(٤) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الوضوء- باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان (١/ ٥٥) ، وفى كتاب الذبائح والصيد- باب ما أصاب المعراض (٧/ ١١) ، ومسلم فى كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان- باب الصيد بالكلاب (٦/ ٥٦) .
(٥) حديث رواه البخارى فى كتاب الهبة وفضلها- باب هبة الرجل لامرأته. والمرأة لزوجها (٣/ ٢٠٥) ، وباب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته وصدقته (٣/ ٢١٥) ، وفى كتاب الحيل- باب فى الهبة والشفعة (٩/ ٣٥) ، ومسلم فى كتاب الهبات- باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه (٥/ ٦٣) .

<<  <   >  >>