للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقالت المالكية: لا نزاع عندهم فى تحريم كل ما يضر فلا يجوز أكل الحشرات الضارة قولا واحدا. أما إذا اعتاد قوم أكلها ولم تضرهم، وقبلتها أنفسهم، فالمشهور عندهم أنها لا تحرم.

ونقل عن بعض المالكية تحريم الحشرات مطلقا لأنها من الخبائث وهو وجيه.

وقد أجاب الإمام ابن تيمية عن حكم أكل الحيات والثعابين فى الفتاوى الكبرى فقال: «أكل الخبائث، وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكل مستحلا لذلك يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله، فكيف يكون رجلا صالحا؟!» .

قال فى المغنى: ولا يجوز بيع الترياق الذى فيه لحوم الحيات، لأن نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم؛ فخلا من نفع مباح، فلم يجز بيعه كالميتة، ولا يجوز التداوى به ولا بسم الأفاعى.

[وإليك ما جاء فى السنة الشريفة من أحاديث تتناول الزواحف:]

[٢٦٨] عن سليمان بن يسار «أنّ سائبة «١» أعتقه بعض الحجّاج، فقتل ابن رجل من بنى عائذ، فجاء العائذى أبو المقتول إلى عمر بن الخطّاب يطلب دية ابنه، فقال عمر: لا دية له، فقال العائذى: أرأيت لو قتله ابنى؟ فقال عمر: إذا تخرجون ديته. فقال: هو إذا كالأرقم، إن يترك يلقم «٢» ، وإن يقتل ينقم «٣» » «٤» .

[٢٦٩] عن عبد الله- رضى الله عنه- قال: بينما نحن مع النبى صلّى الله عليه وسلّم فى غار بمنى إذ نزلت عليه «المرسلات» ، وإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حيّة، فقال النبى صلّى الله عليه وسلّم: «اقتلوها» ،


(١) السائبة: العبد، كان الرجل إذا قال لعبده: أنت سائبة، عتق ولا يكون ولاؤه له، بل يضع ماله حيث شاء.
(٢) أصل اللقم: الأكل بسرعة.
(٣) المعنى: إن تركت قتله قتلك. وإن قتلته كان له من ينتقم منك.
(٤) رواه الإمام مالك فى الموطأ- كتاب العقول- حديث (١٦) .

<<  <   >  >>