للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(ج) الأحكام الفقهية:]

أجمع المسلمون على إباحة أكله سواء مات بالاصطياد أو مات حتف أنفه.

وقال الجمهور: يحل أكل الجراد بدون تذكيته وهو الراجح لأن ما تحل ميتته لا تشترط تزكيته.

عود على بدء:

قالت العرب فى أمثالهم:

«تمرة خير من جرادة» .

و «أطيب من جرادة» .

و «جاء القوم كالجراد المنتشر» .

و «أجرد من الجراد» .

و «أغوى من غوغاء الجراد» .

وقالوا: «كالجراد لا يبقى ولا يذر» .

وقالوا: «أحمق من مجير الجراد» . وهو مدلج بن سويد الطائى، وكان من حديثه فيما ذكر ابن الأعرابى عن الكلبى أنه خلا ذات يوم فى خيمته، فإذا هو بقوم من طيئ ومعهم أوعيتهم فقال: ما خطبكم؟ قالوا: جراد وقع بفنائك، فجئنا لنأخذه، فركب فرسه، وأخذ رمحه، وقال: والله لا يتعرض له أحد منكم إلا قتلته! أيكون فى جوارى، ثم تريدون أخذه؟ ولم يزل يحرسه حتى حميت عليه الشمس فطار، فقال: شأنكم الان به، فقد تحول عن جوارى!.

[(د) وإليك ما جاء بشأنه فى الحديث الشريف:]

[١٥٠] عن ابن أبى أوفى. رضى الله عنهما- قال: «غزونا مع النّبىّ صلّى الله عليه وسلم سبع غزوات- أو ستّا: كنّا نأكل معه الجراد» «١» .

[١٥١] عن سلمان قال: «سئل رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-


(١) حديث صحيح.. رواه البخارى فى صحيحه كتاب «الذبائح والصيد» «أكل الجراد» ، ومسلم كتاب: «الصيد والذبائح» حديث رقم ٥٢.

<<  <   >  >>