للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجوز ويزول عنه ملكه، كما لو أعتق عبدا، واختاره أبو هريرة.

والثانى: لا يجوز ذلك، واختاره الشيخ أبو إسحاق، والقفال، والقاضى أبو الطيب وهو الأصح فى «الروضة» و «الشرح» . ولو فعله عصى ولم يخرج عن ملكه بالإرسال؛ لأنه يشبه سوائب الجاهلية، وقياسا على ما لو سيب دابة.

واختار صاحب «الإيضاح» وجها ثالثا، وهو: إن قصد بعتقه التقرب إلى الله تعالى زال ملكه عنه، وإلا فلا.

وطير الماء حلال بجميع أنواعه إلا اللقلق فإنه يحرم أكله على الصحيح كما قال الرافعى.

وحكى الرويانى فى طير الماء وجهين عن الصيمرى، والأصح ما قاله الرافعى، ويدخل فيه البط والأوز ومالك الحزين.

قال أبو عاصم العبادى: وهى أكثر من مائة نوع، ولا يدرى لأكثرها اسم عند العرب؛ فإنها لم تكن ببلادهم.

[(د) وإليك ما جاء فى الحديث الشريف عن الطير.]

[٣٧٤] عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: «جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح «١» ، فجاءهم عبد المطلب، جدّ النبى صلّى الله عليه وسلم فقال:

إن هذا بيت الله تعالى لم يسلط الله عليه أحدا. قالوا: لا نرجع حتى نهدمه.

قال: وكانوا لا يقدّمون فيلهم إلا تأخّر. فدعا الله الطير الأبابيل، فأعطاها حجارة سودا عليها الطين، فلما حاذتهم رمتهم، فما بقى منهم أحد إلا أخذته الحكّة «٢» ، فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه» «٣» .

[٣٧٥] عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: أقبل أصحاب الفيل، حتى إذا دنوا من مكة، استقبلهم عبد المطلب، فقال لملكهم: ما جاء بك إلينا؟ ألا بعثت فنأتيك بكل شىء أردت؟ فقال: أخبرت بهذا البيت


(١) الصفاح: موضع بمكة.
(٢) الحكة: مرض يصيب الجلد، فيحكه صاحبه.
(٣) حديث رواه البيهقى فى دلائل النبوة (١/ ١٢٤) .

<<  <   >  >>