للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للإنزاء؛ لكن إذا نقص الفحل بذلك غرم أرش (ما يقابل) نقصه.

وإن غصب شاة، وأنزى عليها فحلا، فالولد لصاحب الشاة.

ولا يجوز بيع عسب الفحل، وهو ماؤه، والفحل الذكر من كل حيوان فرسا أو جملا أو تيسا، وقد نهى النبى صلّى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريمه بيعا وإجارة، ولا بأس بالكرامة، وهى ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شىء عليه.. وقيل: يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وبه قال الحسن وابن سيرين، وهو مروى عن مالك ووجه للشافعى والحنابلة.

[(د) ما جاء فى السنة الشريفة عن الفحل:]

[٤٩٥] روى الحافظ أبو نعيم عن طريق غيلان بن سلمة الثقفى قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره، فرأينا منه عجبا: جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إنه كان لى حائط (حديقة) فيه عيشى وعيش عيالى، ولى فيه ناضحان فحلان، وقد منعانى أنفسهما، وحائطى وما فيه، فلا يقدر أحد أن يدنو منهما. فنهض نبى الله صلّى الله عليه وسلم حتى أتى الحائط، فقال لصاحبه: «افتح» فقال: إن أمرهما عظيم!! فقال صلّى الله عليه وسلم:

«افتح» فلما حرك الباب أقبلا، ولهما رغاء وجلبة. فلما انفرج الباب، ونظرا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بركا، ثم سجدا، فأخذ النبى صلّى الله عليه وسلم برؤسهما، ثم دفعهما إلى صاحبهما، وقال: «استعملهما، وأحسن علفهما» .

فقال القوم: تسجد لك البهائم!، أفلا تأذن لنا بالسجود لك؟! فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إن السجود لا ينبغى إلا للحى القيوم الذى لا يموت، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» «١» .


(١) رواه الطبرانى من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: ورجال ثقات.

<<  <   >  >>