عبد الحق عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبى صلّى الله عليه وسلم «نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصّردة ... » .
والنهى عن القتل دليل على الحرمة، ولأن العرب تتشاءم بصوته وشخصه.
وقيل: إنه يؤكل؛ لأن الشافعى أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله، وبه قال الإمام مالك.
قال الإمام العلامة القاضى أبو بكر بن العربى: إنما نهى النبى صلّى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله؛ ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقاده الشؤم فيه، لا أنه حرام. وذكره «العبادى» فى الطبقات أيضا.
[وإليك ما جاء فى السنة الشريفة عنه:]
[٣٥١] عن ابن عباس- رضى الله تعالى عنهما- «أن النبى صلّى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصّردة ... »«١» .
(١) حديث صحيح.. رواه أبو داود (٢٥٦٧) ، وابن ماجه (٣٢٢٤) ، وأحمد (١/ ٣٣٢) ، والخطيب فى «تاريخ بغداد» (٩/ ١٢٠) ، وأبو نعيم فى الحلية (٢/ ٧٠) ، والبيهقى (٩/ ٣١٧) .