للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن أحكامه أنه: ينجس بالموت كغيره من الحيوان الذى لا يؤكل. وإذا ماتت فى ماء قليل، قال النووى: إن قلنا: لا تؤكل نجسته بلا خلاف. وحكى الماوردى فى نجاسته قولين.

[(د) وإليك ما جاء عن الضفادع فى السنة الشريفة:]

[٣٧٠] فى الكامل عن جابر أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «من قتل ضفدعا فعليه شاة، محرما كان أو حلالا» «١» .

وفى ترجمة حماد بن عبيد قال:

[٣٧١] عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن قتل الصّرد، والضفدع، والنملة، والهدهد «٢»

[٣٧٢] روى ابن عدى عن عبد الله بن عمرو- رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح» .

قال السلمى: سألت الدارقطنى فقال: إنه ضعيف. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما «٣» .

[٣٧٣] عن عبد الرّحمن بن عثمان أنّ طبيبا سأل النّبىّ صلّى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها فى دواء، فنهاه النّبىّ صلّى الله عليه وسلم عن قتلها «٤» .


(١) حديث منكر.. رواه ابن عدى (٤/ ١٦٢٣) فى «الكامل» .
(٢) رواه ابن ماجه فى سننه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، وقال فى الزوائد: فى إسناده إبراهيم ابن الفضل المخزومى، وهو ضعيف.
(٣) حديث منكر.. أخرجه ابن عدى فى «الكامل» (٦/ ٢٨٨) ، وأبو الشيخ فى العظمة برقم (١٢٤٨ ط مكتبة القران) ، وانظر هامشه بتحقيق الأستاذ/ مصطفى عاشور، ومجدى السيد إبراهيم.
(٤) حديث صحيح.. رواه أبو داود فى كتاب الأدب، باب فى قتل الضفدع، حديث (٥٢٦٩) ، والنسائى، كتاب الصيد والذبائح، باب الضفدع.

<<  <   >  >>