للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويقال: تنمر فلان؛ أى: تنكر وتغير؛ لأن النمر لا تلقاه أبدا إلا متنكرا غضبان؛ قال عمرو بن معديكرب:

قوم إذا لبسوا الحدي ... د تنمروا حلقا وقدّا

يريد: تشبهوا بالنمر لاختلاف ألوان القد والحديد.

ومزاج النمر كمزاج السّبع، وهو صنفان: صنف عظيم الجثة صغير الذنب، وبالعكس، وكله ذو قهر وقوة وسطوات صادقة، ووثبات شديدة. وهو أعدى عدو للحيوانات، لا تروعه سطوة أحد.

ومنزلته من السباع فى الرتبة الثانية بعد الأسد، ولا يأكل من صيد غيره، وينزه نفسه عن أكل الجيف. وهو معجب بنفسه، فإذا شبع نام ثلاثة أيام.

وفى المثل: قالوا: «شمّر واتّزر، والبس جلد النّمر» يضرب لمن يؤمر بالجد والاجتهاد.

[(ج) الأحكام الفقهية:]

يحرم أكله لأنه سبع ضار.

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فى الفتاوى: جلد النمر نجس كله قبل الدباغ، سواء كان مذكى أم لا، فيمتنع استعماله استعمال نجس العين. ومعنى هذا أنه يحرم استعماله قطعا فيما يجب فيه مجانبة النجاسة من صلاة وغيرها.

وهل يحرم على الإطلاق؟ فيه وجهان: وأما بعد الدباغ، فنفس الجلد طاهر، والشعر الذى عليه نجس تبعا لأصله.

[(د) الأحاديث الواردة فى النمر:]

[٦٦٣] عن أبى ريحانة «أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم حرّم عشرة: الوشر «١» ، والوشم «٢» ، والنتف، ومكامعة «٣» الرّجل الرّجل ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة المرأة ليس بينهما ثوب، وخطّى الحرير على أسفل الثّوب، وخطّى حرير على العاتقين،


(١) الوشر: الواشرة من النساء التى تحدد أسنانها وترقق أطرافها.
(٢) الوشم: هو غرز الجلد بإبرة ثم حشوه بكحل ليزرق أثره أو يخضر، وقد لعن الله تعالى الواشمة والمستوشمة.
(٣) المكامعة: هو أن يضاجع الرجل صاحبه فى ثوب واحد، لا حاجز بينهما، والكميع الضجيع، وزوج المرأة كميعها.

<<  <   >  >>