للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال المروزىّ: هو ما كان عيشه بأنيابه.

وقال أبو حنيفة: هو ما افترس بأنيابه، وإن لم يبتدئ بالعدو، وإن عاش بغير أنيابه.

وقال مالك: يكره أكل كل ذى ناب من السباع، ولا يحرم، واحتج بقوله تعالى: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ....

[سورة الأنعام الاية: ١٤٥]

قال الشافعى- رضى الله عنه-: ولأن العرب لم تأكل أسدا ولا ذئبا ولا كلبا ولا نمرا ولا دبّا، ولا كانت تأكل الفأر ولا العقارب، ولا الحيات ولا الحدأ، ولا الغربان، ولا الرّخم، ولا البغاث، ولا الصّقور، ولا الصوائد من الطير، ولا الحشرات!

وأما بيع الأسد فلا يصح؛ لأنه لا ينتفع به، وحرم الله أكل فريسته.

[(د) وإليك ما جاء فى السنة النبوية بشأن الأسد:]

[٥٥] عن أبى قتادة- رضى الله عنه- قال: خرجنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم- عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين علا رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علىّ فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلنى، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا وجلس النبى- صلّى الله عليه وسلّم- فقال: «من قتل قتيلا له عليه بيّنة «١» ، فله سلبه» «٢» فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست، ثم قال: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» ، فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة مثله. فقمت، فقال رسول الله-


(١) أى: شاهد.
(٢) السّلب: ما على القتيل ومعه من ثياب وسلاح وغيرهما.

<<  <   >  >>