للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٢٨] عن ابن عمر عن النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «لئن تركتم الجهاد، وأخذتم بأذناب البقر، وتبايعتم بالعينة «١» ، ليلزمنّكم الله مذلّة فى رقابكم، لا تنفكّ عنكم حتّى تتوبوا إلى الله، وترجعوا على ما كنتم عليه» «٢» .

[١٢٩] عن أنس قال: قال رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-:

«لا عقر «٣» فى الإسلام» قال عبد الرّزّاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة «٤» أو شاة «٥» .

[(د) ما ورد فى البهائم:]

[١٣٠] عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما- فى حديث له- أنّ النّبىّ صلّى الله عليه وسلم قال: «لم ينقص قوم المكيال والميزان، إلّا أخذوا بالسّنين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلّا منعوا القطر من السّماء، ولولا البهائم لم يمطروا» «٦» .

[١٣١] وعن ابن عمر أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أمر أن تحدّ الشّفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» «٧» .

[١٣٢] عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «بينما رجل


(١) أى بالسلف. باع السلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن.
(٢) رواه أحمد فى مسنده (٢/ ٤٢) بسند جيد.
(٣) عقر نحر، وكانوا يقولون إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته.
(٤) حديث صحيح.. رواه أبو داود فى كتاب الجنائز- باب كراهية الذبح عند القبر حديث (٣٢٢٢) ، وأحمد فى المسند (٣/ ١٩٧) بنسد صحيح.
(٥) ارجع إلى ما جاء فى الأحاديث عن الشاة فى الغنم.
(٦) إسناده حسن.. ورواه ابن ماجه فى سننه كتاب الفتن حديث (٤٠١٩) . وقال فى الزوائد: حديث صالح للعمل به.
(٧) حديث ضعيف.. أخرجه ابن ماجه فى سننه، كتاب الذبائح، وأحمد فى المسند (٢/ ١٠٨) وفيه قرة بن حيوئيل، وابن لهيعة فيهما ضعف.

<<  <   >  >>