للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(ج) الأحكام الفقهية:]

تكون الأضحية من الإبل والبقر والغنم، ويجزئ من الضأن ما له سنة ونصف، ومن الماعز ما له سنتان، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس ... يستوى فى ذلك الذكر والأنثى.

١- النية شرط فى الأضحية، ويجوز تقديمها على الذبح فى الأصح.

٢- ويستحب أن يأكل منها الثلث ويتصدق بالثلث، ويهدى الثلث.

٣- تنحر الإبل، وتذبح الغنم، وكمال الذبح أن يقطع الحلقوم والمرئ والودجين.

٤- يحل أكل الغنم وبيعها بالنص والإجماع.

٥- ويجب فى سائمتها الزكاة، ففى كل أربعين شاة: جذعة ضأن، أو ثنية معز. وفى مائة وإحدى وعشرين: شاتان. وفى مائتين وواحدة: ثلاث شياه.

وفى أربعمائة: أربع شياه. ثم فى كل مائة شاة.

وتكفى الأضحية الواحدة عن البيت الواحد.. فقد كان الرجل من صحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلم يضحى بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهى سنة كفاية.

وتجوز الأضحية بالخصى.. روى أحمد عن أبى رافع قال: ضحى رسول الله صلّى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوءين خصيين، ولأن لحمه أطيب وألذ.

[(د) ما جاء فى السنة الشريفة عن الغنم والمعز:]

[٤٤١] فى سنن البيهقى وغيره أن النبى صلّى الله عليه وسلم كان يكره من الشاة إذا ذبحت سبعا: «الذكر والأنثيين، والدم، والمرارة، والحيا، والعذرة، والمثانة» . وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم «مقدّمها» «١» .

[٤٤٢] وقالت أم سلمة- رضى الله تعالى عنها- كان عندى


(١) حديث ضعيف جدّا.. رواه البيهقى (٠١/ ٧) ، والطبرانى فى «الأوسط» وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٦) : «وفيه يحيى الحمانى، وهو ضعيف.. قلت: بل هو أشد، فقد كذبه غير واحد، وتركه اخرون.

<<  <   >  >>