للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان صلّى الله عليه وسلّم يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين سنة.

وكان صلّى الله عليه وسلّم يضمّر الخيل «١» .

وكان صلّى الله عليه وسلّم يكره الشّكال من الخيل.

قال العزيزيّ: فسّره في بعض طرق الحديث عند مسلم: بأن يكون في رجله اليمنى وفي يده اليسرى بياض، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى.

وكرّهه لكونه كالمشكول، لا يستطيع المشي. وقيل: يحتمل أن يكون جرّب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة.

وقال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغرّ.. زالت الكراهة.

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا صعد المنبر.. سلّم.

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا خطب.. قال: «أمّا بعد» .

وكان صلّى الله عليه وسلّم إذا خطب.. يعتمد على عنزة؛ أو عصا.

و (العنزة) : العصا الصّغيرة.

وكان صلّى الله عليه وسلّم لا يعود مريضا إلّا بعد ثلاث.

وكان صلّى الله عليه وسلّم لا يضيف الخصم إلّا وخصمه معه.


(١) هو أن يعلف الفرس حتى يسمن، ثم يردّه إلى القلّة ليشتد لحمه، وقيل: هو أن يقلّل علف الفرس مدة ويدخل بيتا مغلقا ويجلّل ليعرق ويجف عرقه فيجفّ لحمه، فيقوى على الجري.

<<  <   >  >>