للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"يصح من المرأة في كل مسجد" سواءً كان في مسجد تقام فيه الجماعة، أو لا تقام فيه الجماعة، قد يقول قائل: الذي لا تقام فيه الجماعة هل يسمى مسجد؟ نعم هل يسمى مسجد؟ نعم إذا كانت معالم المسجد فيه ظاهرة، وأوقف لهذا الأمر، ويصلى فيه، ولو نادراً فإنه يسمى مسجد، بدليل أن مسجد نمرة مسجد إجماعاً، ولم يصلَ فيه إلا مرة واحدة في السنة، فهو مسجد.

"في كل مسجد" لا يلزم أن يكون مسجد تقام فيه الجماعة؛ لأن المرأة لا تلزمها الجماعة.

"ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه جماعة" لا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة؛ لئلا يؤدي ذلك إلى تكرار الخروج والدخول، وهذا ينافي مسمى الاعتكاف الذي هو اللزوم، أو يؤدي إلى ترك الجماعة، والجماعة واجبة.

"واعتكافه في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل" لماذا؟ لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة لزمه أن يخرج يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة، وكونه يلزم المسجد لزوماً تاماً أكمل بلا شك، وإن كان خروجه لصلاة الجمعة مستثناً شرعاً، يعني لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعة، هل نقول له: إذا خرجت إلى الجمعة بطل اعتكافك؟ لا، فهذا مستثنى شرعاً، ولذا يقول: "واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل" لئلا يخرج منه.

"ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله ذلك -يعني الاعتكاف أو الصلاة- في أي مسجد شاء، إلا المساجد الثلاثة" نذر شخص أن يعتكف في هذا المسجد، هل لهذا المسجد ميزة على غيره ميزة شرعية؟ قد يكون هناك مميزات طارئة؛ لكن لا يعلق بها أحكام، قد يكون هنا فيه أعوان يعينونه على الخير، يكون اعتكافه فيه أولى؛ لكن ليس بالملزم، فمن نذر الاعتكاف في هذا المسجد له أن يعتكف في أي مسجد كان وكذلك الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>