للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال قوم: باعهم عمر الأرض بالخراج فلهم رقاب الأرض يتوارثونها ويتبايعونها.

واحتجوا على ذلك بما (١).

أخبرنا القاضي أبو الفرج محمّد بن أحمد بن الحسن الشّافعيّ قال أنبأنا أحمد بن يوسف بن خلاد المعدّل قال نبأنا محمّد بن يونس قال نبأنا عبد الله بن داود الخريبي قال: كان الحسن والحسين لا يريان بأسا بأرض الخراج.

وأخبرنا ابن رزق وابن بشران قالا: أنبأنا إسماعيل الصّفّار قال نبأنا الحسن بن على قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: اشترى الحسن بن على ملحة أو ملحا، واشترى الحسين بريدين من أرض الخراج. وقال: وقد رد إليهم عمر أرضيهم وصالحهم على الخراج الذي وضعه عليهم. قال: وكان ابن أبي ليلى لا يرى بشرائها بأسا (٢).

أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبّار السكري قال أنبأنا إسماعيل بن محمّد الصّفّار قال نبأنا الحسن بن على بن عفان قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا ابن المبارك عن سفيان بن سعيد، قال: إذا ظهر على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسّبي بعد ما يخرج الخمس من ذلك، وإن شاء منّ عليهم فترك الأرض والأموال فكانوا ذمة المسلمين كما صنع عمر بن الخطّاب بأهل السواد. فإن تركهم صاروا عهدا توارثوا وباعوا أرضهم. قال يحيى: وسمعت حفص بن غياث يقول: تباع ويقضى بها الدين وتقسم في المواريث (٣).

أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد الله بن إسحاق قال أنبأنا على بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد: ومع هذا كله إنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم ولم يشترطوا عنوة ولا صلحا، منهم من الصحابة: ابن مسعود، ومن التابعين: محمّد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وكان ذلك رأى سفيان الثوري فيما يحكى عنه (٤).

أما حديث بن مسعود، فأخبرناه أبو سعيد محمّد بن موسى بن الفضل بن شاذان


(١) انظر الخبر في المصدر السابق، نفس الصفحة.
(٢) انظر الخبر في: كتاب الخراج، ليحيى بن آدم ص ٥٧.
(٣) انظر الخبر في: الخراج، ليحيى بن آدم ص ٤٧.
(٤) انظر الخبر في: كتاب الأموال، لأبي عبيد ص ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>