إذا كان المسجد في صلاة قيام رمضان يتولى الصلاة أكثر من إمام وجاء في الحديث:((من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فيصلي مع الإمام الأول وينصرف معه يقول: هذا الإمام انصرف أنصرف معه، نقول: لا هذان الإمامين حكماً في مقام إمام واحد، لأن صلاة أحدهم مكملة لصلاة الإمام الثاني، فهم في الحكم بمثابة إمام واحد، فلا ينصرف حتى ينصرف الثاني، كما أن الإمام الأول لا ينصرف حتى ينصرف الإمام الثاني, ليكتب له قيام ليلة ليكتب له قيام ليلة، لأن حكمهما حكم الإمام الواحد، صلى الترويح وانصرف ولم يحضر لتهجد يقول: انصرف الإمام، نقول الصلاتين حكمهما حكم الصلاة الواحدة، فلا بد أن يصلي التهجد ليكتب له القيام، فإذا انصرف الإمام بعد التراويح وإن انصرف الإمام بعد التراويح ثم جاء غيره.
في شيء يتعلق بقيام رمضان وإلا؟ ها, شيء يتعلق بقيام رمضان.
ذكرنا فيما سبق ختم القرآن وأن الإمام أحمد كان يستحبه في التراويح, وقيل لماذا لا يكونك في الوتر؟ قال: ليكون لنا في ذلك دعائان، بل دعاء واحد يكون دعاء في أول الليل ودعاء في أخره، دعاء في التراويح في أوله ودعاء في آخره في الوتر، وأما بالنسبة للأصل الشرعي الذي يستند إليه فيما مثل هذا فلا أعلم حديث صحيحاً صريحاً يدل على هذا الفعل، وحينئذٍ يكون لا أصل له، وعلى الإنسان أن يلتزم بما له أصل شرعي، بما له أصل شرعي، والقنوت وقد مر السؤال عنه كثيراً وإطالته وسجعه وترتيله، وترتيل القرآن إذا جاء الدعاء بأية قرآنية أما ترتيل القنوت والدعاء حتى يضاها به كتاب الله وعلى قواعد قراءته فهذا لا يجوز، وأما التغني به بحيث يؤثر في السامع على غير قواعد قراءة القرآن بحيث يؤثر في السامع، ولا شك أن السامع يتأثر تبع لصوت, فنقول أن هذا التأثر مستحب ولا يتم التأثر إلا به فلا شك أنه يكون مطلوباً حينئذٍ ولا يمنع ما لم يصل إلى حدٍ يكون التغني فيه يخرجه عن مقصوده ويزيد في حروفه وما أشبه ذلك.