٢ وهم الذين يكتبون الحجب والتمائم والتعاويذ ونحوها, فإنهم يتحرون بها يوم السبت في ساعة كذا أو غيره من الأيام والساعات، ويذبحون ويبخرون عند نزول الكوكب الفلاني في منزلة كذا ونحو كذا, وهم في البلاد الإسلامية كثير - لا كثرهم الله -، ويعتقد العامة فيهم الصلاح والتقوى, مع أنهم مشركون مرتدون مفسدون للعقول بدجلهم بهذه التمائم والحجب، ومتخذون آيات الله هزوا, ومتقربون بهذه المناسك لغير الله. فيا لله ما أشد غربة الإسلام! وإنا لله وإنا إليه راجعون. ٣ وفي غير مكة باسم الزار وإخراج الجن المتلبس بالإنس. ويدقون لذلك الطبول. (*) قوله: (وكذلك أيضا ما يسمى من الطعام والشراب أو غيره نذرا أو قربة لغير الله, فكل طعام يصنع ليوزع على العاكفين عند هذه القبور والطواغيت) إلخ. أقول: هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المراد من ذلك من أن هذا الشرك لكونه عبادة لغير الله وتقربا إليه فهذا صحيح؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير الله بشيء من العبادات لا نبيا ولا غيره, ولا ريب أن تقديم الطعام والشراب والنقود وغير ذلك للأموات من الأنبياء والأولياء أو غيرهم أو للأصنام ونحوها رغبة ورهبة, داخل في عبادة غير الله؛ لأن العبادة لله هي ما أمر الله به ورسوله, أما إن كان مراد الشيخ حامد أن النقود والطعام والشراب والحيوانات الحية التي قدمها ملاكها للأنبياء والأولياء وغيرهم يحرم أخذها والانتفاع بها، فذلك غير صحيح؛ لأنها أموال ينتفع بها قد رغب عنها أهلها، وليست في حكم الميتة فوجب أن تكون مباحة لمن أخذها, كسائر الأموال التي تركها أهلها لمن أرادها, كالذي يتركه الزراع وجذاذ النخل من السنابل والتمر للفقراء, ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الأموال التي في خزائن اللات, وقضى منها دين عروة بن مسعود الثقفي, ولم ير تقديمها للات مانعا من أخذها عند القدرة عليها. ولكن يجب على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه، ويبين له أن ذلك من الشرك حتى لا يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها إن أخذ منها شيئا دليل على جوازها وإباحة التقرب بها إلى غير الله سبحانه, ولأن الشرك أعظم المنكرات فوجب إنكاره على من فعله، لكن إذا كان الطعام مصنوعا من لحوم ذبائح المشركين أو شحمها أو مرقها فإنه حرام؛ لأن ذبيحتهم في حكم الميتة فتحرم، وينجس بها ما خالطته من الطعام, بخلاف الخبز ونحوه ما لم يخالطه شيء من ذبائح المشركين فإنه حل لمن أخذه, وهكذا النقود ونحوها كما تقدم والله أعلم. ٤ موضوع: رواه البيهقي في سننه (٩/٣١٤) عن أبي هريرة مرفرعا وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وحكم بوضعه الألباني في الضعيفة (٢٤٠) وقال: "والعمدة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث الصحيحة في النهي عن الطيرة والله أعلم" ا. هـ.