للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم " ١ رواه أبو داود.

وللأربعة والحاكم –وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلي الله عليه وسلم٢: " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم "٣.

قال: "عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: " من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ". رواه أبو داود"٤.

وفي رواية أبي داود: " أو أتى امرأة - قال مسدد: امرأته حائضا- أو أتى امرأة. قال مسدد: امرأته في دبرها - فقد برئ مما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ". فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة، واقتصر على ما يناسب الترجمة.

قال: "وللأربعة والحاكم- وقال: صحيح على شرطهما- عن النبي صلي الله عليه وسلم: " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم ".

هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا.

قوله " من أتى كاهنا" قال بعضهم: لا تعارض بين هذا وبين حديث: " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". هذا على قول من يقول: هو كفر دون كفر، أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين.

قوله: " فقد كفر بما أنزل على محمد صلي الله عليه وسلم". قال القرطبي: " المراد بالمنزل الكتاب والسنة". اهـ. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر، فلا ينقل عن الملة، أم يتوقف فيه فلا يقال: يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.

قال: "ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا": أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر ابن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة


١ الترمذي: الطهارة (١٣٥) , وأبو داود: الطب (٣٩٠٤) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٩) , وأحمد (٢/٤٢٩) , والدارمي: الطهارة (١١٣٦) ، وصححه الألباني في الإرواء (٢٠٠٦) .
٢ بياض بالأصل.
٣ الترمذي: الطهارة (١٣٥) , وأبو داود: الطب (٣٩٠٤) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٩) , وأحمد (٢/٤٧٦) , والدارمي: الطهارة (١١٣٦) .
٤ صحيح: أحمد (٢/٤٢٩) . والبيهقي (٨/١٣٥) . والحاكم (١/٨) . عن أبي هريرة مرفوعا وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال الألباني في الإرواء (٧/٦٩) : "وهو كما قالا" اهـ.

<<  <   >  >>