للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان، الذي وضع لهم " الياسق"، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه.

فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير". ١

قوله: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} ٢ استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه، وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره؟

وفي الآية، التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن، وهو الحق، إلى ضده من الباطل.

قوله: "عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " ٣. قال النووي: " حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح".

هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نضر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب: "الحجة على تارك المحجة" بإسناد صحيح كما قاله المصنف -رحمه الله- عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم، والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح


١ ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال, ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله. ولا ينفعه أي اسم تسمى به, ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها.
٢ سورة المائدة آية: ٥٠.
٣ ضعيف. مختصر الحجة على تارك المحجة (رقم ٢٥- بترقيمي) مخطوط بدار الكتب، وأخرجه البغوي في شرح السنة (١/ ٢١٣) ، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٢) . وعزاه الألباني في تخريج المشكاة (١/ ٥٩) إلى الحسن بن سفيان في الأربعين (ق ٩٥/ ١) , والقاسم بن عساكر في أربعينه وقال: حديث غريب. وأعله الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٣٦٤) بثلاث علل. وضعفه الألباني في تخريج المشكاة (١/ ٥٩) .

<<  <   >  >>