للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ , وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا الدَّهْرَ» قَالَ: وَكَانَتْ خَيْبَرُ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ , لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا نَفَرٌ مِنْ دَوْسٍ , أَشْرَكَهُمْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذْنِ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ , وَرَجُلٌ يُقَالُ لَهُ دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ , وَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ خَيْبَرَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ , وَكَانَ أَهْلُ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفَ رَجُلٍ وَثَمَانَمِائَةِ رَجُلٍ , فَقُسِمَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلًا ⦗٧٤⦘ لِكُلِّ قَبِيلَةٍ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا أَخْرِجُوا الْخُمُسَ , فَعَلَى ذَلِكَ كَانُوا يَأْخُذُونَ نِصْفَ الثَّمَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُمُسَ خَيْبَرَ أَخْمَاسًا: فَخُمْسَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي الْمُهَاجِرِينَ , وَخُمْسًا لِأَهْلِ خَيْبَرَ , وَخُمْسًا لِأَمِيرِ الْعَامَّةِ , قَالَ: فَلَمَّا أَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ خَيْبَرَ مِنْهَا , قَسَّمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا , لِكُلِّ سَهْمٍ مِائَةُ رَجُلٍ

<<  <   >  >>