"فيطعم كل قوم مما يطعمون أهليهم، ولما كان كعب بن عجرة ونحوه يقتاتون التمر" يعني في ذلك الوقت طعامهم التمر "أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يطعم فرقاً من التمر بين ستة مساكين، والفرق ستة عشر رطلاً بالبغدادي، وهذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله أو بعده" يجوز؛ لأن القاعدة أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز قبل سبب الوجوب، ويجوز بعد وقت الوجوب، ويجوز أيضاً الخلاف فيما بينهما؛ لكن الراجح جوازه، يعني لو أخرج كفارة يمين قبل أن يبرم أو يعقد اليمين، ما يجوز، ولو أخرجها بعد الحنث جاز اتفاقاً، وبينهما محل الخلاف والصواب الجواز؛ لأنه جاء في حديث:((والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يمني)) وجاء: ((كفرت عن يمني، وأتيت الذي هو خير)) هنا يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ينطبق على القاعدة وإلا ما ينطبق؟ سبب الوجوب الإحرام، ووقت الوجوب ارتكاب المحظور، فيجوز قبل ارتكاب المحظور وبعده، هذه القاعدة، "ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة" لأن هذا ليس بهدي وإنما هو فدية مرتبطة بالمخالفة، وليست مرتبطة ببلوغ الهدي محله في وقته.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
سبب الوجوب يقول: الحاجة.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم يربطونه بالإحرام، الإحرام هو الذي منع هذه المحظورات.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يحتاجه محرماً، إذا احتاجه محرماً.
طالب: أنا احتجت لكن ما فعلت. . . . . . . . .
يعني مثل اليمين؟
طالب: حلف ثم احتاج إلى أن يحنث سبب الوجوب اليمن وليس أنه لم يحتاج.
لا هم يقولون: سبب الوجوب الإحرام، يعني وجوب المنع سببه الإحرام.
"ويجوز أن يذبح النسك قبل أن يصل إلى مكة" لأنه لا ارتباط له بالنسك إنما ارتباطه بالمحظور "ويصوم الأيام الثلاثة متتابعةً إن شاء ومتفرقةً إن شاء" لأنه لم يرد فيها قيد، هي مطلقة، "فإن كان له عذر أخر فعلها وإلا عجل فعلها" إن كان له عذر أخرها إلى أن ينتهي هذا العذر، وإلا فالأصل التعجيل لإبراء ذمته وخروجه من العهدة.