للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

"وإذا لبس ثم لبس مراراً، ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة في أظهر قولي العلماء"، يعني إذا تكرر المحظور من جنس واحد، المحظور تكرر من جنس واحد واحتاج إليه فعل المحظور مراراً، فإن كان كفر عن الفعل الأول يلزمه كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأول تداخلت الكفارات، وهذا إذا كانت الأسباب واحدة محظور واحد، أما إذا تعددت الأسباب، لبس مخيط، وحلق رأسه، نعم كفارة واحدة إلا كفارتين؟ كفارتين، كالبواعث على الأيمان المختلفة، طيب لبس المخيط على بدنه وغطى رأسه، كفارة واحدة وإلا كفارتين؟ يعني هل تغطية الرأس من جنس تغطية البدن بالمخيط، أو هذا محظور وهذا محظور؟ هذا نص عليه، وهذا نص عليه؟.

طالب:. . . . . . . . .

تغطية البدن ولذا يلزمه كفارتان.

طالب:. . . . . . . . .

يعني يجب الترتيب؟

لا، إحنا شيء أوضح من هذا نقول: أن الواو بمعنى أو، بدليل الحديث، حتى روايات الحديث لم تتفق على الترتيب.

طالب: لا يشترط في الفدية. . . . . . . . .

فدية الأذى؟

طالب: إخراجها مالاً.

لا، لا، ما يكفي، لا، لا.

طالب: طيب التفريق بين الذي يكمن تعويضه وبين ما لا يمكن ..

ما فيه إتلاف؟

طالب:. . . . . . . . .

هذا ما له أصل.

طالب:. . . . . . . . .

أعظم الإتلاف فيما يتعلق بالإحرام الصيد، الله -جل وعلا- يقول: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [(٩٥) سورة المائدة] فدل على أن غير المتعمد معذور فيما فيه إتلاف، وفيما لا إتلاف فيه.

طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة كبرى يدخل فيها كفارة قتل العمد، وكفارة اليمين الغموس، هل نقول: إنه إذا فعل المحظور من غير حاجة، المحظور أعظم من أن يكفر كقتل العمد ما فيه كفارة، وكاليمين الغموس ما فيها كفارة، أو نقول: إذا أمر المعذور فلن يؤمر غيره من باب أولى، كما يقول عامة أهل العلم؟ المسألة مرتبطة بمسائل كثيرة، لها فروع ممتدة.

طالب:. . . . . . . . .

ناسياً لا، لا.

طالب: طيب حلق رأسه ناسياً.

ما عليه شيء معذور.

طالب:. . . . . . . . .

ولذلك في الصيد الذي هو أعظم المحظورات التي فيها إتلاف قال: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>